الشيخ محمد آصف المحسني

283

معجم الأحاديث المعتبرة

( 7 ) بعض آداب النافلة [ 5736 / 1 ] الفقيه : سأل سهل بن اليسع أبا الحسن الأوّل عليه السلام : عن الرّجل يصلّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر قال : لا بأس « 1 » . [ 5737 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبداللّه عن حمران بن أعين عن أحدهما عليه السلام قال : كان أبي عليه السلام إذا صلّى جالسا تربّع فإذا اركع ثنى رجليه « 2 » . [ 5738 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حمّاد بن عثمان عن أبي الحسن عليه السلام قال : سأله عن الرّجل يصلّي وهو جالس فقال : إذا أردت أن تصلّي وأنت جالس وتكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم « 3 » . [ 5739 / 4 ] وعن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي « 4 » عن حمّاد بن عثمان قلت لِابي عبداللّه عليه السلام قد يشتد ( اشتد - فقيه ) عَلَيَّ القيام في الصلاة فقال : إذا أردت ان تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا بقي من السورة آيتان فَقُمْ وأَتِمَّ ما بقي واركع واسجد فذلك صلاة القائم « 5 » . ورواه الصدوق في الفقيه عن حماد بن عثمان . [ 5740 / 5 ] الكافي : عن الحسين بن محمد عن عبداللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له الرّجل يصلّي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال : صلاته صلاة القائم « 6 » . وتقدم في بعض أبواب القيام قوله عليه السلام في رواية ابن بكير : « لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم . . . فإذا بقيت قام فقرئهن ثم ركع » .

--> ( 1 ) . الفقيه : 1 / 238 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 171 وجامع الأحاديث : 8 / 99 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 170 . ( 4 ) . بناء على أنه حفيد فضال وان شئت فقل الاحتياط لازم في العمل برواياته . ( 5 ) . التهذيب : 2 / 295 وجامع الأحاديث : 8 / 100 والفقيه : 1 / 238 . ( 6 ) . الكافي : 3 / 411 .